فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1922

المسألة رقم (42)

(توضئ الرجل بفضل وضوء المراة)

لا يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل وضوء المراة اذا لم يشاهدها (1) ،

خلافا لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي (2) .

دليلنا: ماروي عن النبي صلي الله علية وسلم: (نهي ان يتوضأ الرجل بسؤر المراة) (3) .

ولانه ماخلت المرأة به علي وجه التطهير فلم يجزئ الوضوء به، كما لو وقع فيه ما ليست له نفس سائلة.

(1) اختلفت الرواية عند احمد في الوضوء الرجل بفضل طهور المراة اذا خلت به .. والمشهور عنه: أنه

لا يجوز ذلك، وقال الامام احمد: كرهه غير واحد من اصحاب النبي صلي الله علية وسلم.

ولن النبي صلي الله علية وسلم: (قد نهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المراة) قال الترمذي: حديث حسن. انظر الكافي 1/ 61، المغني 1/ 282، والكشاف 1/ 38.

(2) بينما ذهب جمهور الفقهاء الي انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المراة، لما رواه مسلم في

صحيحه ان النبي صلي الله علية وسلم: (كان يغتسل بفضل ميمونة) ، وقال النبي صلي الله علية وسلم: (الماء ليس علية جنابة) ، ولانه ماء طهور. انظر: المغني 1/ 283، الخرشي 1/ 66، المجموع 2/ 194.

جاء في حلية العلماء: 1/ 103: (ويجوز للرجل ان يتوضأ بفضل المراة في الاناء) .

(3) اخرجه الترمذي في كتاب الطهارة: عارضة الأحوذي: 1/ 82، وابو داود في سننه 1/ 82، وابن ماجه 1/ 132، والامام احمد في المسند 4/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت