فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 1922

اسلم قيس بن عاصم امره ان يغتسل (1) .

ولأنه غسل شرع لأمر ما ماض لا يتعداه، فاقتضي الوجوب، كغسل الجنابة والحيض و النفاس.

المسألة رقم (41)

(امرار اليد في غسل الجنابة) (2)

لا يجب امرار اليد في غسل الجنابة،

خلافا لمالك في قوله: (لا يجزية الاغماس وصب الماء حتي يمر يده) ، وكذلك في الوضوء ايضا.

دليلنا: انه غسل، فلم يكن من رطه امرار اليد، قياسا علي غسل الطيب من ثوب المحرم والموضع النجس.

== 1/ 57، الانصاف 1/ 236.

القول الثاني: اسلام الكافر لايوجب الغسل،

ذهب الي ذلك الحنيفة، والشافعية، ورواية عند الحنابلة. انظر: فتح القدير 1/ 57، تبيين الحقائق

1/ 18، المجموع 2/ 155.

(1) اخرجة احمد في المسند 5/ 61، وابو داود في سننه 1/ 251، والنسائي 1/ 109.

(2) هل يلزم علي المغتسل امرار يده علي جسده عند الاغتسال؟

القول الاول: انه لا يجب علي الجنب عند الاغتسال ان يمر يده علي بدنه، بل يستحب له ذلك.

ذهب الي ذلك الحنابلة، والحنيفة، والشافعية،

لانه غسل واجب فلم يجب فيه امرار اليد كغسل النجاسة، انظر: المستوعب 1/ 57، كشاف القناع 1/ 174، الكافي 1/ 59.

جاء في المغني 1/ 290: (ولا يجب عليه امرار يده علي جسدة في الغسل والوضوء اذا تيقن أو غلب علي ظنه وصول الماء الي جميع جسده) .

القول الثاني: أنه يجب علي المغتسل من الجنابة أن يمر يده علي جسدة الي حيث تصل يده.

ذهب الي ذلك مالك. انظر / الخرشي 1/ 169، حاشية الدسوقي 1/ 135، الاستذكار 1/ 325.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت