فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 1922

المسألة رقم (39)

(التفكير واللذة)

اذا فكر، او نظر، فأحس بانتقال المني، وقبل ان يخرج امسك الأحليل فلم يخرج

منه المني علي الفور، فانة يجب علية الغسل قبل الظهور بالانتقال (1) ، خلافا لاكثرهم (2) .

دليلنا: قوله تعالي (وان كنتم جنبا فاطهروا) (3) ، والجنابة في اللغة: عبارة عن المفارقة والمباعدة، ومنه قوله: (الكفر مجانب الايمان) ، وقوله: فلان مجانب فلان، ولأنه مني انتقل عن محله فأشبه اذا خرج.

المسألة رقم (40)

(اسلام المرء يوجب الغسل) (4)

اذا اسلم الكافر فعليه الغسل،

خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: مستحب. دليلنا. ماروي ان النبي صلي الله علية وسلم لما

== قبل البول علية الغسل. ذهب الي ذلك ابو حنيفة، ورواية ثالثة عن احمد.

انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 160، المغني 1/ 286، تحفة الفقهاء 1/ 26.

(1) اختلفت الرواية عند الحنابلة، وقد وقد ذكرها المرادوي بقوله: (فان احس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج) فعلي الروايتين:

احداهما: يجب الغسل، وهو المهذب، وعليه جماهير الاصحاب، ونص علية في روايه احمد، قال في الهداية: هذا هو المشهور عن احمد.

والثانية: لا يجب الغسل حتي يخرج، ولو لغير الشهوة، اختارها المصنف، وهو ظاهر كلام الخرقي في الفروع، انظر: الانصاف 1/ 230. الفروع 1/ 197، المبدع 1/ 158، كشاف القناع 1/ 81.

(2) فتح القدير 1/ 61، الخرشي 1/ 162، المجموع 2/ 140 حيث جا ء فيه: (ولو قبل امراه فاحس بانتقال المني، فأمسك ذكرة فلم يخرج منه في الحال شيء، ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا، وبه قا العلماء كافة الا احمد، فانه قال في اشهر الروايتين عنه: يجب الغسل) .

(3) سورة المائدة، الاية: 6.

(4) لقد حدث خلاف بين العملماء في الاسلام الكافر؛ هل يوجب الغسل، أم لا؟ علي قولين:

القول الاول: اذا اسلم الكافر وجب علية الغسل في رواية عند الحنابلة، واختارها الخرقي، لأن

النبي صلي الله علية وسلم: (امر ثمالة بن أثال، وقيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلما) ، ولأن الكافر لا يسلم من حدث، لا يرتفع حكمه باغتسال بالظنة،فسقط حكم المظنة كالمشقة في السفر، انظر الكافي ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت