فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 1922

المسألة رقم (44)

(ما يتيمم به)

لا يجوز اليتم بغير التراب (1) ،

خلافا لأبي حنيفة، ومالك في قولهما: يجوز بكل ماكان من جنس الارض كالنورة، والزربيخ، والكحل، ونحو ذلك. دليلنا: انه لايتناول اسم التراب فلا يجزئ، اصله الدقيق وما اشبهه.

المسألة رقم (45)

(الضرب علي حجر لا تراب عليه في التيمم)

اذا ضرب بيده علي حجر ليس عليه تراب، او تراب ندي لا يعلق منه شئ لم يجزه (2) ،

خلافا لأبي حنيفة، ومالك (3) . دليلنا: أنه لم يوصل الطهور الي محل الطهارة فلم تصح طهارته كما لم يوصل الماء.

(1) مسألة ما يتيمم به، محل خلاف بين الفقهاء:

القول الاول: لا يصح التيمم الا بالتراب الخالص.

ذهب الي ذلك الحنابلة، والشافعية، والظاهرية،

لان الله تعالي قال (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وايديكم منه) قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. انظر: المغني 1/ 324، شرح منتهي الارادات 1/ 92، المجموع 2/ 212.

وجاء في الممتع 1/ 149: (ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد) .

القول الثاني: يصح التيمم بكل ماكان من جنس الارض كالنورة والزربيخ.

ذهب الي ذلك الحنيفة،والمالكية. انظر: مختصر الطحاوي ص20. تحفه الفقهاء 1/ 80 - 81.

(2) ذهب الحنابلة، والشافعية: الي انه لايصح التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، فلو ضرب علي الحجر ليس تراب، او علية تراب ندي لا يعلق منه شيء لم يجز، لقوله تعالي: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجهكم وايديكم منه) ؛ المائدة: آيه 6، (وما لا غبار له، لايمسح شيء منه) . انظر: الكافي 1/ 71، الانصاف 1/ 284، حلية العلماء 1/ 105.

(3) بينما يري الاحناف، والمالكية:انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارض، ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار. انظر: المبسوط 1/ 108، المدونة 1/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت