خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز تخليل الخمره، وإذا حللت حلت وطهرت.
وعن مالك روايتان.
دليلنا: أن هذه مائع يتمول في العادة، فإذا نجس لم يطهر بفعل أدمى.
دليله: سائر المائعات من الادهان وغيرها.
خلا قال لا؛ أخرجه أبو داود في سننه 3/ 326 واحمد في مسنده 3/ 180 وأبو يعلي في مسنده 7/ 105.ذهب إلي ذلك الحنابلة ومالك والشافعي.
جاء في المعنى 12/ 517 وما بعدها: (والخمره إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وذا قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال. روى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال الزهري ونحوه قول مالك وقال الشافعي: وأن ألقى إليها شيء يفسدها كالملح فتخللت فهي علي تحريمها وأن نقلت من شمس إلي ظل أو من ظل إلي شمس فتخللت ففي أباحتها قولان. جاء في المجموع 2/ 576:(تخليل الخمر يطرح عصير أو خل أو خبر حار أو ملح أو غيرها فهي حرام بلا خلاف عند أصحابنا فإذا خللت فهذا الخل نجس) .
القول الثاني: يجوز تخليل الخمره فإذا خللت حلت وطهرت.
ذهب إلي ذلك أبو حنيفة ومالك في احدي الروايتين. راجع: المبسوط 24/ 22.