فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 1922

المسألة رقم (55)

(اذا انعدم الماء والتراب)

اذا لم يجد الماء والتراب بأن يكون محبوسا في موضع فأنه يصلي، وفي الأعاده روايتان:احداهما يعيد،وهو قول الشافعي،والأخري:لا يعيد وعن مالاك ثلاث روايات:احداهما:يصلي ويعيد،والأخري:لا يعيد، والأخري يصلي رأسا،وبهذه الرواية قال أبو حنيفة.دليلنا:أن الطهارة شرط من شرائط الصلاة والعجز عنه لا يمنع من الصلاة كما لو عجز عن السترة فلا يلزم عليه زوال العقل،لأن ذلك لا قدرة له عليه فلا يصح وصفه بالعجز عنه.

المسألة رقم (56)

(حكم مالو خاف المريض من استعمال الماء)

اذا خاف المريض زيادة المرض في استعماله الماء جاز له التيمم،

خلافا لأبي حنيفة في قوله:لا يجوز له ذلك الا أن يخاف التلف.دليلنا: أنه خاف اتلضرر فأشبه اذا خاف التلف.

(1) ذكر صاحب الممتع هذه المسألة بقوله،قال:ولو عدم الماء والتراب صلي حسب حاله،وفي الاعادة روايتان:

أما كونه من عدم ماذكر يصلي علي حسب حاله فلقوله صلي الله عليه وسلم (( اذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما أستطعتم ) )،ولأن من عدم الماء والتراب عدم شرط الصلاة ولم يبق له بدل،فذلك يوجب الصلاة علي حسب الحال. وأما كونه يعيد في رواية، فلأن الخلل في الصلاة اذا كان لعذر نادر لا يشق تسقط به الاعادة.راجع: الكافي 1/ 71،شرح منتهي الارادات1/ 91،الانصاف1/ 282.

(2) هذه المسألة تعددت فيها الروايات والأقوال:

القول الأول: من عدم الماء والتراب بأن حبس في موقع نجس،أو كان في أرض ذات وحل أنه يصلي في الحال علي حسب حاله، ويجب عليه الأعادة اذا وجد ماءا او ترابا.ذهب الي ذلك الشافعية في رةاية، والحنابلة في احدي الروايتين. أنظر:المجموع:1/ 280،الممتع:1/ 248.

جاء في المهذب 1/ 133 (وان لم يجد ماء ولا ترابا صلي علي حسب حاله، وأعاد الصلاة،لأن الطهارة من شرط الصلاة،فالعجز عنها لايبيح ترك الصلاة.

القول الثاني:من عدم الماء والتراب لا تجب عليه الصلاة بل تستحب،ويجب القضاء سوي صلي أم لم يصل.

القول الثالث:يحرم عليه الصلاة ويجب عليه القضاء.ذهب الي ذلك أبو حنيفة، والثوري.راجع هذه المسألة في المجموع 1/ 274 وما بعدها،والمهذب 1/ 133،حلية العلماء 1/ 114،الكافي 1/ 71،الأستذكار2/ 5 ومابعدها،والدسوقي 1/ 162،البحر الرائق 1/ 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت