خلافا لأبي حنيفة في قوله: يرجع المحتال على المحيل عند توى المال
وذهب مالك إلى: انه ان حاله على مفلس والمحتال لا يعلم بفلس المحال عليه كان له ان يرجع وان حدث الفلس لم يرجع
دليلنا: انه نقله حقه من ذمة إلى ذمة فلا يجوز له الرجوع إلى الذمة المنقول إليها أصله: إذا أفلسه الحاكم وحجز عليه ونخص مالك: بان الحق قد تحول من ذمته المحيل فلم يرجع كما لو علم بفلس المحال عليه
القول الثاني: إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحده وحلف عليه عند الحاكم أو حجز عليه لفلس فانه يرجع على المحيل لأنه عقد معارضة لم يسلم العوض فيه لأحد المتعاوضين فكان له الفسخ كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والإمام مالك
جاء في تبيين الحقائق 4/ 173: 0 و لم يرجع المحتال على المحيل إلا (بالتوى) وقال الشافعي: لا يرجع عليه عند (التوى) لان ذمة المحيل قد برئت براءة مطلقة بالحوالة فلا يعود الدين إلى ذمته إلا بسبب حدث به)