فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1922

الإسلام، وإذا سقطت لا تنتقل إلى القيمة كما لو أسلم المقرض، فإذا برئ المستقرض برئ الكفيل ببراءته.

المسألة رقم (864)

(لا مدخل للخيار في الكفالة) (1)

لا مدخل للخيار في الكفالة والضمان، خلافًا لأبي حنيفة.

دليلنا: أنه لفظ يلزم به حق لا بذل فلم يثبت به الخيار. دليله: الإقرار.

كالنذر، ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعي. جاء في المستوعب 2/ 232: (ولا مدخل للخيار في الكفالة ولا في الضمان، فلو أقر أنه كفل بدن رجل بشرط الخيار لزمته الكفالة) .

وجاء في المهذب 3/ 316: (ولا يثبت في الضمان خيار، لأنه لدفع الغبن وطلب الحظ، والضامن يدخل في العقد على بصيرة أنه مغبون، ولأنه لا حظ له في العقد، ولهذا يقال:(الكفالة أولها ندامة، وأوسطها ملامة، وأخرها غرامة) . انظر: المغني 7/ 96، روضة الطالبين 4/ 260.

القول الثاني: أن الخيار يدخل الضمان والكفالة. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت