هذه فأضر برب المال، فلهذا كان ممنوعًا عن ذلك.
وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز). راجع المستوعب: 2/ 309، المغني لابن قدامة: 7/ 160، المدونة الكبرى: 4/ 56 التي جاء فيها: (أرأيت إن أخذ رجل مالًا قراضًا من رجل، أيكون له أن يأخذ مالًا آخر قراضًا. قال مالك: نعم .... ) .
القول الثاني: هل يجوز للمضارب عن شخص أن يضارب لثان بدون إذن الأول، أو كان فيه ضرر؟ نعم يجوز ذلك. ذهب إلى ذلك الشافعية. جاء في المحلي على المنهاج 3/ 55: (ويجوز أن يقارض الاثنان واحدًا، والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال) . راجع: نهاية المحتاج: 4/ 198، تكملة رد المحتار 8/ 315.