لأن ما جاز استئجاره بغير الطعام جاز بالطعام دليله: سائر الأشياء
القول الثاني: لا يجوز استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها ذهب إلى ذلك مالك
جاء في المدونة 3/ 555: (قلت: أرأيت إن أكريت أرضا من رجل بزرعها قصبا أو قصيلا أو يقلاء أو قمحا أو شعيرا فما أخرج الله منها شئ فذلك بيني وبينه نصفين أيجوز هذا أم لا؟ قال: قال مالك: إن ذلك لا يجوز)
جاء في حلية العلماء 2/ 722: (و قال مالك: لا تجوز إجارة الأرض بالطعام و سواء كان مما ينبت فيها أو لا ينبت)