دليلنا: إن هذا يفعل بعد كمال الثمرة فمان على العامل ورب الملك؛ دليلنا: أجرة القسام
وجاء في المستوعب 2 317: (فأما الجذاذ فالمنصوص أنه عليهما على قدر حصتهما فإن شرطه على العامل صح) .
وجاء في المهذب 3/ 503: (واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل ذلك لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء ومنهم من قال يلزمه بأنه لا تستغني عنه الثمرة) . مغني المحتاج 2/ 339.