-صلى الله عليه وسلم - بماء، فنضحه على بوله [1] ، ولم يغسل غسلًا.
الترمذي [2] ، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع:"يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية"قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي [3] ، عن أبي السمح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُغسَلُ من بولِ الجارية، ويُرَشُّ من بولَ الغلامِ"
مسلم [4] ، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ [5] . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تُزْرِمُوهُ، دعُوهُ"فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له:"إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول، ولا القَذَرِ، إنما هِيَ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنَّه [6] عليه.
وعن ابن عباس [7] قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين
(1) مسلم: (فنضحه على ثوبه) .
(2) الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم - رقم (71) .
(3) النسائي: (1/ 158) (1) كتاب الطهارة (190) باب بول الجارية - رقم (304) .
(4) مسلم: (1/ 236 - 237) (2) كتاب الطهارة (30) باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد - رقم (100) .
(5) مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبنى على السكون، معناه اسكت قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه.
(6) فشنه: أي صبه.
(7) مسلم: (1/ 240 - 241) (2) كتاب الطهارة (34) باب الدليل على نجاسة البول - رقم (111) .