البخاري [1] ، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء [2] ".
الترمذي [3] ، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من شهد العشاء في جماعةٍ، كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ، كان له كقيام ليلة". خرجه مسلم [4] وهذا أبين.
مسلم [5] ، من عائشة قالت:"إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ".
وعن جندب بن عبد الله القسري [6] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من صلى صلاة الصبح فهو في ذمةِ الله [7] ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيء فإنه من يطلبه من ذِمَّتِهِ بشيء يُدْركْهُ، ثم يكُبّهُ على وَجْهِهِ في نارِ جهنم".
وعن عقبة بن عامر [8] ؤال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نُصَلِّي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس
(1) البخاري: (2/ 52) (9) كتاب مواقيت الصلاة (16) باب من كره أن يقال للمغرب العشاء رقم (563) .
(2) في البخاري: (قال الأعراب وتقول هي العشاء) .
(3) الترمذي: (1/ 433) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة - رقم (221) .
(4) مسلم: (1/ 454) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة - رقم (260) .
(5) مسلم: (1/ 446) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها،: هو التغليس - رقم (232) .
(6) مسلم: (1/ 454 - 455) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة: (262) .
(7) في ذمهَ الله: قيل الذمة هنا الضمان، وقيل هي الأمان.
(8) مسلم: (1/ 568 - 569) (6) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (293) .