أبو داود [1] ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه رسلما:"إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".
وخرجه البخاري [2] ، أيضًا.
مسلم [3] ، عن عمر ابن أبي سلمة قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، في بيت أم سلمةَ، واضعًا طرفيه على عاتقيه".
وفي طريق أخرى [4] "مخالفًا بين طرفيه".
النسائي [5] ، عن عائشة قالت:"كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو القاسم في الشِّعار الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابَهُ مني شيءٌ غَسَلَ ما أصابَهُ لم يَعْدُهُ إلى غيرِهِ وصلَّى فيه، في يعودُ معي فإن أصابه منى شيء فعل [6] ذلك لم يَعْدُهُ إلى غيره".
مسلم [7] ، عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي من الليل وأنا إلى جنبهِ، وأنا حائِضٌ وعلىَّ مِرطٌ وعليه بعضُهُ إلى جنبهِ".
وعن أبي مسلمة [8] ، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في النعلين؟
(1) أبو داود: (1/ 414 - 415) (2) كتاب الصلاة (78) باب جمَاع أبواب ما يصلى فيه - رقم (627) .
(2) البخاري: (1/ 561) (8) كتاب الصلاة (5) باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه - رقم (359) .
(3) مسلم. (1/ 368) (4) كتاب الصلاة (52) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - (278) .
(4) مسلم: الموضع السابق - رقم (280) .
(5) النسائي: (2/ 73) (6) كتاب القبلة (22) الصلاة في الشعار.
(6) النسائي: (فعل مثل ذلك) .
(7) مسلم: (1/ 367) (4) كتاب الصلاة (51) باب الإعتراض بين يدي المصلى - رقم (274) .
(8) مسلم: (1/ 391) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (14) باب جواز الصلاة في النعلين - رقم (60) .