قال: نعم.
أبو داود [1] ، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا [2] نعالهما، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:"ما حملكم على إلقائكم [3] نعالكم؟".
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".
وقال:"إذا جاء أحدكم المسجد [4] فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".
وعن محمد بن سيرين [5] ، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تُقْبَلُ [6] صلاةُ حائض إلا بخمار"هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.
مالك [7] ، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ [8]
(1) أبو داود: (1/ 426 - 427) (2) كتاب الصلاة (89) باب الصلاة في النعلين - رقم (650) .
(2) في أبي داود: (ألقوا نعالهم) .
(3) في أبي داود: (على إلقاء) .
(4) في أبي داود: (إلى المسجد) .
(5) أبو داود: (1/ 421) (2) كتاب الصلاة (85) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (641) وخرجه الترمذي: (1/ 215) رقم (377) .
(6) في أبي داود: (لا يقبل الله) .
(7) الموطأ: (1/ 142) (8) كتاب صلاة الجماعة (10) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (36) .
(8) الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور) .