فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 909

قال: نعم.

أبو داود [1] ، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا [2] نعالهما، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:"ما حملكم على إلقائكم [3] نعالكم؟".

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".

وقال:"إذا جاء أحدكم المسجد [4] فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".

وعن محمد بن سيرين [5] ، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا تُقْبَلُ [6] صلاةُ حائض إلا بخمار"هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.

مالك [7] ، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟

فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ [8]

(1) أبو داود: (1/ 426 - 427) (2) كتاب الصلاة (89) باب الصلاة في النعلين - رقم (650) .

(2) في أبي داود: (ألقوا نعالهم) .

(3) في أبي داود: (على إلقاء) .

(4) في أبي داود: (إلى المسجد) .

(5) أبو داود: (1/ 421) (2) كتاب الصلاة (85) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (641) وخرجه الترمذي: (1/ 215) رقم (377) .

(6) في أبي داود: (لا يقبل الله) .

(7) الموطأ: (1/ 142) (8) كتاب صلاة الجماعة (10) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (36) .

(8) الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت