وعنه" [1] ، سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجُل وهو قاعد فقال:"من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصفُ أجر القائم، ومن صلى نائمًا فلهُ نصفُ أجرِ القاعدِ"."
مسلم [2] ، عن عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلاةُ الرجل قاعدًا نصف الصلاة"، قال: فأتيتُهُ فوجدتُهُ يصلى جالسًا. فوضعتُ يدي على رأسهِ. فقال:"مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حُدِّثتُ، يا رسول الله! أنك قلت"صلاةُ الرجل قاعدًا على نصفِ الصلاة"وأنت تصلي قاعدًا. قال:"أجل ولكني لست كأحدٍ منكم"."
وعن عبد الله بن شقيق [3] قال: سألنا عائشة عن صلاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكثِرُ الصلاةَ قائمًا وقاعدًا، فإذا افتتح الصلاة قائمًا، ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا".
وعن عائشة [4] ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"كان يُصلى جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين آية [5] أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائمٌ، ثم ركعَ، ثم سجد، ثم يفعلُ في الركعةِ الثانية مثل ذلك".
(1) البخاري: (2/ 683) (18) كتاب تقصير الصلاة (18) باب صلاة القاعد بالإيماء - رقم (1116) .
(2) مسلم: (1/ 507) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (16) باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا - رقم (120) .
(3) مسلم: (1/ 505) - رقم (110) .
(4) مسلم: رقم (112) .
(5) (آية) : ليست في مسلم.