النسائي [1] ، عن عائشة قالت:"رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّى متربعًا".
مسلم [2] ، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسبَّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ، ويوترُ عليها، غير أنهُ لا يُصلِّي عليها المكتوبة".
زاد من حديث [3] جابر بن عبد الله:"يومئ برأسه".
وزاد أبو داود [4] ،"والسجود أخفض من الركوع".
وقال أبو داود [5] أيضًا، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقتِه القبلة، فكبر ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه".
مسلم [6] ، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال:"رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو موجِّه إلى خيبر".
لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلتِهِ ذكر
(1) النسائي: (3/ 224) (20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار (22) باب كيف صلاة القاعد - رقم (1661) . وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي دواد وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث والله تعالى أعلم.
(2) مسلم: (1/ 487) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (39) .
(3) مسلم: (1/ 383) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة - رقم (37) .
(4) أبو داود: (2/ 22) (2) كتاب الصلاة (277) باب التطوع على الراحلة والوتر - رقم (1227) .
(5) أبو داود: (2/ 21) - رقم (1225) .
(6) مسلم: (1/ 487) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت - رقم (35) .