مسلم [1] ، عن أم عطية قالت:"أمَرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضْحَى - العواتق [2] ، والحُيَّضَ وذواتِ الخدُورِ [3] فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزِلْنَ الصلاةَ، ويشهدْنَ الخيْرَ ودعوةَ المسلمين". قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال:"لِتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها".
وقال البخاري [4] :"فيكُنَّ خلفَ الناسِ فَيُكبِّرنَ بتكبيرِهم، ويدْعونَ بدُعائهم، يَرجون بركة ذلك اليومَ وطُهرَتهُ".
أبو داود [5] ، عن يزيد بن خُمَير قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الناسِ يوم عيد فِطرٍ [6] ، أو أضحى فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إنا كنا فرغنا [7] ، ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
مسلم [8] ، عن ابن عمر،"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمر، كانوا يصلُّون العيدين قبل الخطبةِ".
وعن جابر بن عبد الله [9] قال: شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ يوم العيدِ فبدأ بالصلاة قبل الخطبةِ، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم
(1) مسلم: (2/ 606) (8) كتاب صلاة العيدين (1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة - رقم (12) .
(2) العواتق: هي الجارية البالغة.
(3) الخدور: البيوت.
(4) البخاري: (2/ 535) (13) كتاب العيدين (12) باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة - رقم (971) .
(5) أبو داود: (1/ 675) (2) كتاب الصلاة (246) باب وقت الخروج إلى العيد - رقم (1135) .
(6) في أبي داود: (في يوم عيد فطر) .
(7) في أبي داود: (قد فرغنا) .
(8) مسلم: (2/ 605) (8) كتاب صلاة العيدين - رقم (8) .
(9) مسلم: (2/ 603، 604) (8) كتاب صلاة العيدين - رقم (4) .