لهُ من أن يأْتي رجُلًا فيسأَله أعطاه أو منعَهُ"."
مسلم [1] ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من سألَ النَّاسَ أموالَهُمْ تكَثُّرًا [2] ، فإنما يسْأَلُ جَمْرًا، فليَسْتَقِلَّ أو ليسْتَكْثِرْ".
النسائي [3] ، عن عائذِ بن عمرو، أَنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] فأعطاهُ، فلما وضع رِجْلهُ في أسكُفَّةِ [5] الباب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو يعلمون [6] ما في المسألةِ، ما مشى أحدٌ إلى أحَدٍ يسأَلُهُ شيئًا".
أبو داود [7] ، عن سَمُرةَ بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المسائل كُدُوحٍ يَكْدَحُ بها الرجلُ وجهه، فمن شاءَ أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بدًا".
مسلم [8] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعْطى عمر بن الخطَّاب العطاءَ، فيقول [9] أعطهِ يا رسول الله! أفْقَرَ إليه منِّي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذه فَتَموَّلْهُ أو تصدَّقْ بهِ،"
(1) مسلم: (2/ 720) (12) كتاب الزكاة (35) باب كراهة المسألة للناس - رقم (105) .
(2) تكثرًا: أي ليكثر ماله، لا للاحتياج.
(3) النسائي: (5/ 94، 95) (23) كتاب الزكاة (83) المسألة - رقم (2586) .
(4) في النسائي: (أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه ويلم فسأله) .
(5) في النسائي: (على أسكفة الباب) ومعناها: عتبة الباب.
(6) في النسائي: (لو تعدمون) .
(7) أبو داود: (2/ 289، 290) (3) كتاب الزكاة (26) باب ما تجوز فيه المسألة - رقم (1639) .
(8) مسلم: (2/ 723) (12) كتاب الزكاة (37) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف - رقم (111) .
(9) في مسلم: (فيقول له عمر) .