أبو داود [1] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
والنسائي [2] ، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.
مسلم [3] ، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.
وعن سمرة بن جندب [4] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده [5] ، قال: يعني مُعْتَرِضًا".
وعن عبد الله بن مسعودٍ [6] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ"وقال:"ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ [7] ورفعها) حتى يقولَ هكذا"
(1) أبو داود: (2/ 761، 762) (8) كتاب الصوم (18) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (2350) .
(2) النسائي: (4/ 142) (22) كتاب الصيام (20) تأخير السحور - رقم (2152) .
(3) مسلم: (2/ 771) (13) كتاب الصيام (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (47) .
(4) مسلم: (2/ 770) (13) كتاب الصيام (8) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (43) .
(5) في مسلم: (يديه) .
(6) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (39) .
(7) د: وضرب بيده.