وعن عائشة [1] ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من يومٍ أكثر من أن يُعتِقَ اللهُ فيه عبدًا من النارِ، من يوم عرفةَ، وإنَّهُ ليدنوُ ثمَّ يُبَاهِي بهمُ الملاِلكةَ فيقول: ما أَرادَ هؤلاءِ؟".
وعن أبي هريرة [2] قال: خطنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا أيها [3] الناس! قدْ فرض اللهُ عليكم الحجَّ فَحُجُّوا"فقال رجل: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ، حتى قالها ثَلاثًَا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو قُلْتُ: نعم. لوجَبَتْ ولَمَا استطعتُمْ"ثم قال:"ذرُوني ما تركْتُكُم،"
فإنِّما هلك من كان قبلكم بكثرة سُؤَالِهِمْ واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتُكم بشئ فأتوا منهُ ما استطعتمُ، وإذا نهيتُكُم عن شيءٍ فدعوهُ"."
وقال النسائي [4] ، من حديث ابن عباس:"لو قلتُ: نعم، لوجَبتْ ثمَّ إذًا لا تسمعون ولا تُطعون، ولكنَّهُ حَجَّةٌ واحدةٌ".
مسلم [5] ، عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ يقولُ:"لا يخلُوَنَّ أحدٌ [6] بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسَافِر المرأة إلا مع ذِي محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غزوةِ كذا وكذا قال:"انطلق فحُجَّ مع امرأتِكَ".
وعن أبي هريرة [7] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ"
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (436) .
(2) مسلم: (2/ 975) (15) كتاب الحج (73) باب فرض الحج مرة في العمر - رقم (412) .
(3) في مسلم: (أيها الناس) .
(4) النسائي: (5/ 111) (24) كتاب مناسك الحج (1) باب وجوب الحج - رقم (2620) .
(5) مسلم: (2/ 978) (15) كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (424) .
(6) مسلم: (رجل) وكذا (د) .
(7) مسلم: (2/ 977) (15) كتاب الحج (74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره - رقم (419) .