"لا تلبَسُوا القُمُصَ ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاويلَاتِ ولا البرانِسَ، ولا الخفافَ إلا أحَدٌ لا يجدُ النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهُمَا أسفل من الكعبين ولا تلبَسُوا من الثياب شيئًا مسَّهُ الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ" [1] .
زاد الترمذي [2] "ولاَ تنتقب المرأة الحَرَامُ ولا تلبس القفازين".
وقال: حديث حسنٌ صحيح.
مسلم [3] عن ابن عباس قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطُبُ يقولُ:"السَّروايِلُ، لمن لم يجد الإِزارَ، والخفَّانِ لمن لم يجد النعلينِ"يعني المحرم.
أبو داود [4] ، عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر - كان يصنع ذلك -يعني قطع الخفين [5] للمرأة المحرمِة- ثم حَدَّثَتْهُ صفية بنت أبي عبيد أنَّ عائشة حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك.
مسلم [6] ، عن يعلي بن أمية، أنَّ رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعْرَانة قد أهلَّ بالعمرةِ وهو مُصَفِّرٌ لحيَتهُ ورأسَهُ، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله! إِنِّي أحرمتُ بعمرةٍ، وأنا كما ترى، فقال:"انْزِعْ عنك الجُبَّةَ، واغسل عنك الصفرة، وما كُنتَ صانعًا في حجك فاصْنَعْهُ [7] في عُمرتِكَ".
(1) الورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وفي معناه العصفر.
(2) الترمذي: (3/ 194) (7) كتاب الحج (18) باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه - رقم (833) .
(3) مسلم: (2/ 835) (15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه - رقم (4) .
(4) أبو داود: (2/ 414، 415) (5) كتاب المناسك (32) باب ما يلبس المحرم - رقم (1831) .
(5) في أبي داود: (يعني يقطع الخفين) .
(6) مسلم: (2/ 837، 838) (15) كتاب الحج (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة رقم (9) .
(7) ف: فافعله.