وفي طريق أخرى [1] ، عليه [2] جبة مُتَضَمِّخٌ بطيب.
وفي أخرى [3] ، عليه جبة بها أثر من [4] خلوق.
وفي أخرى [5] ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أما الطيب [6] ، فاغسله ثلاث مرات".
زاد النسائي [7] ،"ثم أحْدِثْ إحرامًا"قال: ولا أحسِبُهُ بمحفُوظٍ واللهُ أعلم، يعني هذه الزيادة.
مسلم [8] عن ابن عباس قال: وقَّت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينةِ، ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحُفةَ، ولأهل نجدٍ، قرنًا [9] ، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. قال:"فهنَّ لهم [10] ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرةَ، فمن كان دونهن فمن أهلِهِ، وكذا فكذلك [11] حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها".
وفي طريق أخرى [12] ،"ومن كان دون ذلك، فمن حيث أَنْشأَ حتى أهل مكةَ، من مكة".
(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (8) .
(2) (أخرى عليه) : ليست في (ف) .
(3) المصدر السابق - رقم (10) .
(4) (من) : ليست في (د، ف) .
(5) المصدر السابق - رقم (8) .
(6) في مسلم: (أما الطيب الذي بك) .
(7) النسائي: (5/ 130، 131) (24) كتاب مناسك الحج (29) الجبة في الإحرام - رقم (2668) .
(8) مسلم: (3/ 838، 839) (15) كتاب الحج (2) باب مواقيت الحج والعمرة - رقم (11) .
(9) في مسلم: (قرن المنازل) .
(10) في مسلم: (فهنَّ لهنَّ) .
(11) : (ب، و، ن) فكذاك.
(12) مسلم: نفى الكتاب والباب السابقين - رقم (12) .