بارِكةً. فقال: ابعثها قيامًا مقيَّدةً سنُةَ نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم -.
وعن علي بن أبي طالب [1] ، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا [2] .
قال:"نحن نُعطِيهِ من عندنا".
وعن عطاء، عن جابر [3] ، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً [4] . فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال"كلوا وتزودوا".
قيل لعطاء: قال، جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
مسلم [5] ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلًا يسُوقُ بدنةً. فقال"اركبها"فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال"اركبها ويلَكَ"
في الثانية أو في الثالثة.
وعن أبي الزبير [6] ، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول"اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهرًا [7] ".
(1) مسلم: (2/ 954) (5) كتاب الحج (61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (348) .
(2) (شيئًا) : ليست في مسلم.
(3) مسلم: (3/ 1562) (35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (30) .
(4) د: مني شيئا.
(5) مسلم: (2/ 960) (15) كتاب الحج (65) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (371) .
(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (375) .
(7) تجد ظهرًا: أي مركبًا.