هذا من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة.
النسائي [1] ، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قدَّم أهْلَهُ، وأمر [2] أن لا يرموا الجمرةَ حتى تطلُع الشَّمْسُ.
مسلم [3] ، عن جابر بن عبد الله، قال: رَمي رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحي، وأمَّا بَعْدُ، فإذا زالتِ الشَّمْسُ.
وعنه [4] ، قال: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلتِهِ يوم النَّحْرِ: ويقولُ"لتأخذوا مناسِكَكُمْ. فإني لا أدري لعلي لا أَحُجُّ بَعْدَ حجتي هذِهِ"؟
وعن أم الحصين [5] ، قالت: حَجَجْتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخِذٌ بِخِطامِ ناقةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والآخر رافِعٌ ثوبَهُ يستُرُهُ من الحرِّ، حتى رمى جمْرَةَ العقبةِ. أبو داود [6] ، عن قدامة بن عبد الله، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله
(1) النسائي: (5/ 272) (24) كتاب المناسك (222) النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - رقم (3065) .
(2) النسائي: (وأمرهم) .
(3) مسلم: (2/ 945) (15) كتاب الحج (53) باب بيان وقت استحباب الرمي - رقم (314) .
(4) مسلم: (2/ 943) (15) كتاب الحج (51) باب استحباب رمي جمرة المقبة يوم النحر راكبا - رقم (310) .
(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (312) .
(6) خرجه الترمذي في (3/ 247) (7) كتاب الحج (65) باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار - رقم (903) .
وأخرجه النسائي في (5/ 270) (24) كتاب المناسك (220) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم - رقم (3061) .
ولم أجده في أبي داود.