فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 909

مسلم [1] ، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجهِ، وعن الوَشْمِ في الوَجْهِ.

أبو داود [2] ، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن التحريش [3] بين البهائِم.

مسلم [4] ، عن عمران بن حصين قال: بينما رِسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفارِهِ، وامرأة من الَأنْصَارِ على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فَلَعَنتها؛ فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"خذوا ما عليها ودعُوها، فإنّها مَلْعونَةٌ".

قال عِمَرانُ: فكأنِّي أراها الأن تمشي في الناسِ، ما يَعرضُ لها أحدٌ.

وفي طريق أخرى [5] "لا تُصَاحِبُنَا ناقةٌ عليها لعنةٌ".

الترمذي [6] ، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمُورًا ما اختَصَّنا دُونَ الناس بشئٍ إلا بثلاث: أمَرَنَا أن نُسْبغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكُلَ الصدقة، وأن لا نُنْزيَ حمارًا على فرس.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

أبو داود [7] ، عن علي بن أبي طالب قال أُهديتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال عليّ: لو حملنا الحمير [8] على الخيل، فكانت لنا مثل

(1) مسلم: (3/ 1673) (37) كتاب اللباس والزينه (29) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه - رقم (106) .

(2) أبو داود: (3/ 56) (9) كتاب الجهاد (56) باب في التحريش ين البهائم - رقم (2562) .

(3) التحريش: الإغراء وتحريض بعضها على بعض.

(4) مسلم: (4/ 2004) (45) كتاب البر والصلة والآداب (24) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها - رقم (80) .

(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (82) .

(6) الترمذي: (4/ 178) (24) كتاب الجهاد (23) باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل - رقم (1701) .

(7) أبو داود: (3/ 58) (9) كتاب الجهاد (59) باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل - رقم (2565) .

(8) في أصول الأحكام الصغرى"البغال"وهو خطأ، وقد نُبه عليه في الحواشي، والحديث في الوسطى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت