البخاري [1] ، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ للفرَسِ سهمين ولصاحِبِهِ سهمًا.
أبو داود [2] ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسْهَمَ لرجل ولفرسه، ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين [3] .
مسلم [4] ، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة، قال: فَوَافَقْنَا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتَتَحَ خيبرَ، فأسْهَمَ لَنَا، أو قال: أعطَانَا منها وما قَسَمَ لأحَدٍ غَابَ عن فتحِ خيبر منها شيئًا، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفرٍ وأصحابه قسم لهم معهم.
وذكر في هذا الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لله عليه وسلم - قال:"لكم [5] أهل السفينة هجرتَانِ".
البخاري [6] ، عن ابن عمر وذكر تغيُّبَ عثمان عن بدرٍ قال: كانت تحتهُ بنتُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضةً فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن لَكَ أجر رجُل ممن شهدَ بدرًا وسهمَهُ".
مسلم [7] ، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحروري: كتبتَ تسلني [8] هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزُو
(1) البخاري: (6/ 79) (56) كتاب الجهاد والسير (51) باب سهام الفرس - رقم (2863) .
(2) أبو داود: (3/ 172 - 173) (9) كتاب الجهاد (154) باب في سهمان الخيل - رقم (2733) .
(3) أبو داود: (وسهمين لفرسه) .
(4) مسلم: (4/ 1946) (44) كتاب فضائل الصحابة (41) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب - رقم (169) .
(5) مسلم: (لكم أنتم) .
(6) البخاري: (6/ 271) (57) كتاب فرض الخمس (14) باب إذا بعث الإِمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام، هل يسهم له - رقم (3130) .
(7) مسلم: (3/ 1444) (32) كتاب الجهاد والسير (48) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم - رقم (137) .
(8) مسلم: (تسألني) ، وكذا (ف) .