فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 909

وعنها [1] ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.

مسلم [2] ، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".

وفي رواية [3] "ليستأمرها [4] أبوها في نفسها".

قال أبو داود [5] - وذكر هذا الحديث"أبوها"ليس بمحفوظ.

قال أبو داود [6] : أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها"وقال [7] في رواية [8] "فإن بكت أو سكتت"زاد"بكت"وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر"أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه [9] "، ذكره أبو محمد [10] .

وذكر الدارقطني في الحديث"أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من"

(1) مسلم: (2/ 1039) (16) كتاب النكاح (10) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (71) .

(2) مسلم: (2/ 1037) (16) كتاب النكاح (9) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (67) .

(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (68) .

(4) مسلم. (يستأذنها) .

(5) أبو داود: (2/ 577) (6) كتاب النكاح (26) باب في الثيب - رقم (2099) .

(6) أبو داود: (2/ 573) (6) كتاب النكاح (24) باب في الإستثمار - رقم (2093) .

(7) هذه الرواية ليست في الأصل.

(8) أبو داود: (2/ 575) - رقم (2094) .

(9) في المحلى: (نكاحها) .

(10) المحلى: (9/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت