فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 909

الترمذي [1] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت [2] عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".

قال: إنما أسنده همَّام، وهمام ثقةٌ حافِظٌ.

وعن عائشة [3] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول:"اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك"روي مرسلًا.

مسلم [4] ، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"

الترمذي [5] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح.

عن عمرو بن الأحوص [6] ، أنَّهُ شهد حجة الوداع مع رسول الله

(1) الترمذي: (3/ 447) (9) كتاب النكاح (41) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (1141) .

(2) الترمذي: (كان) .

(3) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (1140) .

(4) مسلم: (3/ 1681) (37) كتاب اللباس والزينة (35) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (127) .

(5) الترمذي: (3/ 465) (10) كتاب الرضاع (10) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (1159) .

(6) الترمذي: (3/ 467) (10) كتاب الرضاع (11) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (1163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت