رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال:"إنما السكنى والنفقة لمن ملك [1] الرجعة".
وخرجه النسائي [2] أيضًا.
مسلم [3] ، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله -عز وجل- وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت [4] ، لها السكنى والنفقةُ. قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [5] .
وعن عائشة [6] ، قالت: ما لِفَاطمةَ [7] خير، أن تذكر هذا الحديث.
وعن فاطمة [8] أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.
أبو داود [9] ، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ [10] إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.
(1) (د) : يملك، وكذا (ف) .
(2) النسائي: (6/ 210) (27) كتاب الطلاق (73) نفقة الحامل المبتوتة - رقم (3552) .
(3) مسلم: (2/ 1118 - 1119) (18) كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (46) .
(4) مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت) .
(5) الطلاق: (1) .
(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (52) .
(7) مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس) .
(8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (53) .
(9) أبو داود: (2/ 719 - 720) (7) كتاب الطلاق (40) باب من أنكر ذلك على فاطمة - رقم (2296) .
(10) (فَدُفعتُ إليه) بالبناء للمجهول: أي انتهيتُ إليه.