إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعيد [1] .
وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديثٌ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق.
وليس في كلام أبي عمر ما يضاد القول الأول، فقد قال أبو عمر في حديث:"إذا اختلف المتبايعان"أنه حديث محفوظ، عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم في إسناد حديث:"هو الطهور ماؤه"وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول وقد قال في غيرهما مثل هذا.
أبو داود [2] ، عن ابن عباس، قال: نُسِخَتْ هذه الآية"عدتها عند أهلها"فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .
(1) في المحلى: فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل الإحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف.
(2) أبو داود: (2/ 725) (7) كتاب الطلاق (45) باب من رأى التحول - رقم (2301) .