مسلم [1] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن [2] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.
وعن ابن عمر [3] أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها [4] ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نقرُّكم[5] على ذلك ما شِئْنَا"] [6] فقرّو [7] حتى [8] أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.
وعن جابر بن عبد الله [9] ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".
وعن أبي هريرة [10] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".
(1) مسلم: (3/ 1187) (22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (5) .
(2) (أن) : ليست في مسلم.
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6) .
(4) مسلم: (أن يكفوا عملها) .
(5) مسلم: نقركم بها.
(6) المعكوفين ليس في (ف) .
(7) مسلم: فقروا بها.
(8) (ف) : (فقرونا على ذلك) .
(9) مسلم: (3/ 1177) (21) كتاب البيوع (17) باب كراء الأرض - رقم (92) .
(10) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (102) .