ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعيرٍ، فلمَّا وَلِىَ عمر قسم خيبر، خَيَّر أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماء، أو يضمن لهن الأوْصَاقَ [1] ، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، وكانت عائشة وحفصةُ ممن اختارتا الأرض والماء.
البخاري [2] ، عن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبى - صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبينَ إخوانِنَا، النَّخيل قال:"لا"فقالُوا: تكْفونا المؤونة ونُشْركُكمْ في الثَّمَرَةِ، قالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا.
البزار، عن عروة بن أبي الجعد [3] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم [4] ، والغنم بركة".
زاد الطحاوي،"والإبل عز أهلها".
البخاري [5] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما بعث الله نبيًّا إلا رَعَى الغنم"فقال أصحابه: وأنتَ؟، قال:"نعم كُنتُ أرعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة".
(1) مسلم: (كل عام) .
(2) البخاري: (5/ 11) (41) كتاب الحرث والمزارعة (5) باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر - رقم (2325) .
(3) عروة بن أبي الجعد -أو عروة بن الجعد-؛ في (د، ف) وصوب الأول ابن المديني، وهو الذي أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشترى الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، والحديث شهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها. انظر الإصابة: (2/ 469) .
(4) (والأجر والمغنم) : ليست في (د، ف) .
(5) البخاري: (4/ 516) (37) كتاب الإجارة (2) باب رعى الغنم على قراريط - رقم (2262) .