فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 909

وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مسلم [1] ، أمَّا بالوَرِق [2] فلم ينهنا.

وقال [3] : عن جابر،"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ [4] ".

البخاري [5] ، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال:"لمن هذه؟"فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".

مسلم [6] ، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ [7] ؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس [8] .

وعن ابن عمر [9] ، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تُخرج [10] من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،

(1) مسلم: (3/ 1183) (21) كتاب البيوع (19) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (117) .

(2) مسلم: (أما الورق) .

(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (90) .

(4) مسلم: (أجر أو حظ) .

(5) البخاري: (5/ 288) (51) كتاب الهبة (35) باب فضل المنيحة - رقم (2634) .

(6) مسلم: (3/ 1183) (21) كتاب البيوع (19) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (115) .

(7) (ف) : (بالذهب أو الورق) .

(8) مسلم: (فلا بأس به) .

(9) مسلم: (3/ 1186) (22) كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (2) .

(10) مسلم: (يخرج) وفي (د، ف) : (يخرج منها من) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت