قال:"لا نُورَثُ ما تركنا فهو [1] صدقة".
وعن أسامة بن زيد [2] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين".
وعنه [3] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،"
ولا الكافر [4] المسلم"."
البخاري [5] ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مؤمنٍ إلا أنا [6] أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم {الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".
مسلم [7] ، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى [8] رجل ذَكَرٍ".
وعن شعبة [9] ، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ [10] .
(1) (فهو) : ليست في مسلم.
(2) رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى.
(3) مسلم: (3/ 1233) (23) كتاب الفرائض - رقم (1) .
(4) مسلم: (ولا يرث الكافر) .
(5) البخاري: (5/ 75) (43) كتاب الإستقراض (11) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (2399) .
(6) البخاري: (وأنا) .
(7) مسلم: (3/ 1233) (23) كتاب الفرائض (1) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (2) .
(8) مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف) .
(9) مسلم: (3/ 1235) (23) كتاب الفرائض (2) باب ميراث الكلالة - رقم (8) .
(10) (ف) : (آية الكلالة) .