فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 909

فقلتُ لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا أُنزلت.

وعن ابن جرج [1] ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في هذا الحديث، قال: فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .

وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري [2] ، أن عمر بن الخطاب خطبَ يوم الجمعة، فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبا بكر ثم قال: إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهَمَّ عندي من الكَلَالَةِ، ما راجعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعتُهُ في الكلالةِ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فِيهِ، حتى طعن بإِصْبَعِهِ في صدري وقال:"يا عُمر! ألا تكْفِيك آيةُ الصَّيْفِ التي في آخر سورة النساء؟"وإن أعِشْ أَقْضِ فيها بقضيةٍ يقضى بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن.

وعن البراء بن عازب [3] ، قال: آخر آيةٍ أُنزلت، آيةُ الكلالَةِ وَآخر سُورَةٍ أُنزلت براءَةُ.

الترمذي [4] ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأَةُ سعد بن الرَّبيع بابنتيها من سعدٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أبوهما معك [5] ، وإنَّ عمَّهُما أخذ مالهما [6] ولا تُنْكَحَانِ! [7] إلَّا وَلَهُمَا مال، قال:"يقضي الله في ذلك"] فنزلت آية الميراثِ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمِّهما فقال:"أَعْطِ ابنتي سعدٍ الثلثين وأعْطِ أمهما الثُّمن وما بقي فهو لك".

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (6) .

(2) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (9) .

(3) مسلم: (3/ 1236) (23) كتاب الفرائض (3) باب آخر آية أنزلت - رقم (11) .

(4) الترمذي: (4/ 361) (30) كتاب الفرائض (3) باب ما جاء في ميراث البنات - رقم (2092) .

(5) الترمذي: (معك يوم أحد شهيدًا) .

(6) الترمذي: (ما لهما فلم يدع لهما مالًا) .

(7) (ف) : (ينكحان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت