فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 909

قال: هذا حديث صحيح.

البخاري [1] ، عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن بنت [2] وابنةِ ابن وأختٍ؟، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعودٍ فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنةِ الابن [3] السدس تكملةَ الثلثين، وما بقيَ فللأختِ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحَبْرُ فيكم.

الترمذي [4] ، عن الضحاك بن سفيان الكلابى [5] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث [6] امراة أَشَيْمٍ [7] من دِيةِ زوجها. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح.

قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمولٌ به.

مسلم [8] ، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ: وِإنَّها ماتت قال: فقال:"وجب أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ"فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال:"صُومى عنها"قالت: إنِّها لم تحج قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال:"حُجِّي عنها".

(1) البخاري: (12/ 18) (85) كتاب الفرائض (8) باب ميراث ابنة ابن مع ابنة - رقم (6736) .

(2) البخاري: (ابنة) .

(3) (ف) : (لبنت الابن) .

(4) الترمذي: (4/ 371) (30) كتاب الفرائض (18) باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها - رقم (2110) .

(5) (الكلابي) : ليست في (د، ف) وفي (د) : (الضحاك بن قيس) .

(6) الترمذي: (ورث) . وكذا (ف) .

(7) الترمذي: (أشيم الضبابي) .

(8) مسلم: (2/ 805) (13) كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت