من أبواب الرِّبا"."
مسلم [1] ، عن عمرو بن العاص، أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا حَكَم الحاكِمُ فاجتهد ثم أصابَ [2] فلهُ أجران، وإذا حكم [3] فأخطأ فله أجر".
وعن سعد بن إبراهيم [4] ، قال: سألتُ القاسم بن محمد عن رجُلٍ لَهُ مساكن فأوصى بثُلث كلِّ مسكن منها؟ قال: يُجمَعُ ذلك كُلُّهُ في مسكن واحد، ثمَّ قال: أخبرتنى عائشةُ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال [5] :"من عمل عملًا ليس عليهِ [6] أمرُنَا فهو رَدٌّ".
وعن أبي بكرة [7] ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يحكم أحَدٌ بين اثنين وهو غَضْبَانُ".
زاد النسائي [8] ،"ولا يقضينَّ أحدٌ في قَضاءٍ بقضاءين".
مسلم [9] ، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنكم تختصمون إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكونَ ألْحَن بحجتهِ من بعضٍ، فأقضى لَهُ على نحوٍ ممَّا أسمعُ منهُ فمن قطَعْتُ لَهُ من حق أخيهِ شيئًا فلا يأخذه، فإنَّما أقطعُ لَهُ [10] قطعة من النار".
(1) مسلم: (3/ 1342) (30) كتاب الأقضية (6) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد - رقم (15) .
(2) (ف) : (ثم اجتهد فأصاب) .
(3) مسلم: (حكم فاجتهد ثم أخطأ) .
(4) مسلم: (3/ 1343) (30) كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة - رقم (18) .
(5) (ف) : (يقول) .
(6) (ف) : (فيه) .
(7) مسلم: (3/ 1342) ، (30) كتاب الأقضية (7) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان - رقم (16) .
(8) النسائي: (8/ 247) (49) كتاب آداب القضاه (32) النهي عن أن يقضى في قضاء بقضائين - رقم (5421) .
(9) مسلم: (3/ 1337) (30) كتاب الأقضية (3) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم (4) .
(10) مسلم: (له به) .