أبو داود [1] ، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] :"من حَالتْ شفاعتُهُ دون حدٍ من حدود الله، فقد ضادٌ الله، ومن خاصَمَ في باطل وهو يعلم [3] ، لم يزل في سخطِ الله [4] ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنهُ الله ردغة [5] الخبال حتى يخرج مما قال".
مسلم [6] ، عن عائشة تالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِمُ".
مالك [7] ، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَيُّما رَجُلى بَاعَ متاعا [8] فأفلس الذي ابْتَاعَهُ ولم يقبضِ الذي بَاعَهُ من ثمنِهِ شيئًا، فوجَدَهُ بعينِهِ فهُو أحقُّ بِهِ، وِإن مات الشتري [9] فصاحِبُ المتاعِ أسْوَة [10] الغُرَمَاءِ."
هكذا رواه مالك مرسلًا، ووصله أبو داود [11] ، من طريق إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال:"فإن كان قضى [12] من"
(1) أبو داود: (4/ 23) (18) كتاب الأقضية (14) باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها - رقم (3597) .
(2) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : سقطت من (ف) .
(3) أبو داود: (وهو يعلمه) .
(4) أبو داود: (حتى ينزع عنه) .
(5) (ردغة) : الوحل الشديد ومعناها هنا أنها عصارة أهل النار.
(6) مسلم: (4/ 2054) (47) كتاب العلم (2) باب في الألد الخصم - رقم (5) .
(7) الموطأ: (2/ 678) (31) كتاب البيوع (42) باب ما جاء في إفلاس الغريم - رقم (87) .
(8) (ف) : (باع رجلًا متاعًا) .
(9) الموطأ: (وإن مات الذي ابتاعه) .
(10) الموطأ: (فيه أسوة) .
(11) أبو داود: (3/ 792 - 793) (17) كتاب البيوع والإجارات (76) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه - رقم (3522) .
(12) أبو داود: (قضاه) .