مسلم [1] ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمينٍ وشاهدٍ.
وعن ابن عباس [2] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس [3] دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".
وعن وائل بن حُجر [4] ، قال: كُنْتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ(وهو امرؤُ القيس بن عابس [5] الكندي، وخصمُهُ
ربيعة بن عبدان).
قال:"بيِّنتُكَ"قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال:"يمينُهُ"قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي [6] ، قال:"ليس لك إِلَّا ذلك [7] ".
قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".
وفي روايةَ [8] ، ربيعة بن عَيْدَانَ.
وقال أبو داود [9] في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس
(1) مسلم: (3/ 1337) (30) كتاب الأقضية (2) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (3) .
(2) مسلم: (3/ 1336) (30) كتاب الأقضية (1) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (1) .
(3) مسلم: (ناس) .
(4) مسلم: (1/ 124) (1) كتاب الإيمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (224) .
(5) (ف) : (ابن عياش) .
(6) (يعني بمالي) : ليست في مسلم.
(7) مسلم. (ذاك) .
(8) المصدر السابق.
(9) أبو داود: (4/ 42 - 43) (18) كتاب الأقضية (26) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (3623) .