فإن كان الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قليلًا [1] فليضع مِنْهُ في يده [2] أَكْلَةً أو أَكْلَتَينِ"."
قال: يعني لقمةً أو لقمتين.
وعن زاذان أبي عمر [3] ، أنَّ ابن عمر دَعَا بغلامٍ لَهُ فرأى بظهرِهِ أثرًا، فقال لَهُ: أوجعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنت عتيقٌ، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزنُ هذا إِنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من ضرب غُلامه [4] حدًّا [5] لم يأتِهِ فإن كفارته أنْ يعتقه".
وفي رواية [6] :"من لطم عبده"لم يذكر الحدّ.
لي عن معاوية بن سويد [7] ، قال: لطمتُ مَوْلىً لنا فَهَرَبْت، ثم جئتُ [8] قبيل الظُّهْرِ فصلَّيْتُ خلف أبي فدعَاهُ ودعاني، ثمَّ قال: امتثل [9] منْهُ فَعَفَا ثم قال: كنَّا بني مُقَرِّنٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادمٌ إلا [10] واحدةٌ فلطمها أحدُنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أعتقوها"قالوا: ليس لهم خادِمٌ غيرُها قال:"فليستخدِمُوها فإن [11] استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها".
(1) (قليلًا) : ليست في (ف) .
(2) مسلم: (في يده منه) وكذا (د) .
(3) مسلم: (3/ 1378) (27) كتاب الأيمان (8) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده - رقم (30) .
(4) مسلم: (غلامًا له) .
(5) مسلم: (أو لطمه) .
(6) المصدر السابق.
(7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (31) .
(8) (ف) : (فهربت، فجئت) .
(9) أي عاقبه قصاصًا.
(10) مسلم: (إلا خادم) .
(11) مسلم: (فإذا) .