وعن بُريدة [1] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإسلام فإنْ كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإِسلام سالمًا".
وعنه [2] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف بالأمانة فليس منّا".
مسلم [3] ، عن ثابت بن الضَّحَّاكِ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"من حلف بملَّةٍ سِوى الإِسلام كَاذِبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسَهُ بشيءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ في نَارِ جهنَّم".
وعن أبي هريرة [4] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف منكم، فقال في حلفِهِ: باللَّاتِ فليقل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ومن قال لصاحِبِهِ: تعَالَ أُقَامِرْكَ فليَتَصَدَّقْ".
وفي رواية [5] :"فليتصدق بشيءٌ".
وفى أخرى (5) :"من حلف باللات والعزى".
البخاري [6] ، عن عاشة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [7]
(1) أبو داود: (3/ 574) (16) كتاب الأيمان والنذور (9) باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام - رقم (3258) .
(2) أبو داود: (3/ 571) (16) كتاب الأيمان والنذور (6) باب في كراهة الحلف بالأمانة - رقم (3253) .
(3) مسلم: (1/ 105) (1) كتاب الإيمان (47) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه بشيء عذب به في النار - رقم (177) .
(4) مسلم: (3/ 1267 - 1268) (27) كتاب الأيمان (2) باب من حلف باللات والعزى - رقم (5) .
(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.
(6) البخاري: (11/ 556) (83) كتاب الأيمان والنذور (14) باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...} - رقم (6663) .
(7) (في أيمانكم) : ليست في البخاري، والآية من سورة البقرة (225) .