قالت: أُنزلت في قوله: لا والله، بلى [1] والله.
أبو داود [2] ، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"هو قول [3] الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".
رواه الجماعة عن عائشة قولها.
النسائي [4] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى [5] وإن شاء تَرَكَ [6] ".
[في آخر[7] :"وإن شاء ترك غير حنث"] [8] .
مسلم [9] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".
وفي أخرى [10] ،"لو قال: إنْ شاء اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجَتِهِ".
(1) البخاري: (وبلى) .
(2) أبو داود: (3/ 571) (16) كتاب الأيمان والنذور (7) باب لغو اليمين - رقم (3254) .
(3) أبو داود: (كلام) .
(4) النسائي: (7/ 25) (35) كتاب الأيمان والنذور (39) الإستثناء - رقم (3830) .
(5) النسائي: (أمضى) وكذا (د) .
(6) (ف) : (ترك غير حنث) .
(7) النسائي: (7/ 12) (35) كتاب الأيمان والنذور (18) من حلف فاستثنى - رقم (3793) .
(8) ما بين المعقوفتين ليس في (ف) .
(9) مسلم: (3/ 1276) (27) كتاب الأيمان (5) باب الإستثناء - رقم (25) .
(10) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (24) .