وعن أبي هريرة [1] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ [2] ".
وعنه [3] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اليمينُ على نِيَّة المُسْتَحْلِفِ".
البخاري [4] ، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو [5] ، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:"الإِشراك بالله"قال: ثم ماذا؟ قال:"ثم عقوق الوالدين"قال: ثم مَاذا؟ قال:"اليمين الغَموس"قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال:"الذي يقتطعُ بها [6] مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".
عن البراء بن عازب [7] ، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المُقسِم.
مسلم [8] ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال:"إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".
وعن عمران بن حصين [9] ، قال: كانت ثَقِيفُ حُلفَاءَ لبني عُقَيْلٍ،
(1) مسلم: (3/ 1276) (27) كتاب الأيمان (6) باب النهي عن الإِصرار على اليمين - رقم (26) .
(2) (له) : ليست في مسلم.
(3) مسلم: (3/ 1274) (27) كتاب الأيمان (4) باب يمين الحالف على نية المستحلف - رقم (21) .
(4) البخاري: (12/ 276) (88) كتاب استتابة المرتدين (1) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته - رقم (6920) .
(5) (ف) : (عبد الله بن عمر) .
(6) (بها) : ليست في البخاري.
(7) البخاري: (11/ 549) (83) كتاب الأيمان والنذر (9) باب قول الله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} رقم (6654) .
(8) مسلم: (3/ 1261) (26) كتاب النذر (2) باب النهي عن النذر - رقم (4) .
(9) مسلم: (3/ 1262 - 1263) (26) كتاب النذور (3) باب لا وفاء لنذر في معصية الله - رقم (8) .