أبو داود [1] ، عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة [2] ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله [3] إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟"قالوا: لا، قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
البخاري [4] ، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله [5] فلا يعصه".
أبو داود [6] ، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين [7] ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".
مسلم [8] ، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ [9] ".
(1) أبو داود: (3/ 607) (16) كتاب الأيمان والنذور (27) باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم (3313) .
(2) بوانة: هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل بفتح الباء.
(3) (يا رسول الله) : ليست في أبي داود.
(4) البخاري: (11/ 589) (83) كتاب الأيمان والنذور (27) باب إثم من لا يفى بالنذر - رقم (6696) .
(5) البخاري: (يعصيه) .
(6) أبو داود: (3/ 614) (16) كتاب الأيمان والنذور (30) باب من نذر نذرًا لا يطيقه - رقم (3322) .
(7) أبو داود: (ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين) .
(8) مسلم: (3/ 1265) (26) كتاب النذر (5) باب كفارة النذر - رقم (13) .
(9) مسلم: (اليمين) .