فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 909

أبو داود [1] ، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"على المُقتَتلِين أن يَنْحَجِزُوا الأول فالأول [2] ، وإن كانت امرأة".

قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد [3] قال: (ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.

مسلم [4] ، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال:"ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك [5] "أو قال:"عليَّ"قال: قالُوا: ألا نقتلهَا [6] ؟ قال:"لا"قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن المغيرة [7] بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى" [8] فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ [9] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ"وجعل عليهم الدِّيَةَ."

(1) أبو داود: (4/ 675) (33) كتاب الديات (16) باب عفو النساء عن الدم - رقم (4538) .

(2) (ف) : الأولى فالأولى.

(3) في الأصول: (أبي داود) .

(4) مسلم: (4/ 1721) (39) كتاب السلام (18) باب السم - رقم (45) .

(5) مسلم: (ذاك) .

(6) (ف) : (تقتلها) .

(7) مسلم: (3/ 1310) (28) كتاب القسامة (11) باب دية الجنين - رقم (37) .

(8) (وهي حبلى) : ليست في (ف) .

(9) (لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت