فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 909

وفي حديث أبي هريرة [1] ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو ولِيدَةٌ، وقضى بِدِيةِ المرأة على عاقِلَتِها وورَّثها ولدها ومَنْ معهُمْ.

وذكر الحديث وفي آخره،"إنَّمَا هذا من إخْوَانِ الكُهَّانِ"من أجل سجعِهِ الذي سَجَعَ.

وقال النسائي [2] ، فقضَى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغُرَّةٍ وأن تُقْتَلَ بها [3] .

خرَجه من حديث حَمَل بن مالك.

النسائي [4] ، عن سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قُتِلَ في عِمِّيَا [5] أو رمِّيا تكونُ بينهم بحجير أو بِسَوْطٍ [6] أو بِعَصًا فعقلُهُ عَقْلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمدًا فهو قَوْدُ يديه، ومن [7] حال بينَهُ وبينَهُ فعلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكة والنَاسِ اجمعين، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ".

أبو داودا [8] ، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأصابع سَواءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ من الِإبل".

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (36) .

(2) النسائي: (8/ 47) (45) كتاب القسامة (39، 40) باب دية جنين المرأة - رقم (4816) .

(3) (وأن تقتل بها) : ليست في النسائي.

(4) النسائي: (8/ 39) (45) كتاب القسامة (31، 32) باب من قتل بحجر أو سوط - رقم (4789) .

(5) أي في حالة غير مبينة لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله.

(6) النسائي: (سوط) .

(7) النسائي: (فقود يده، فمن) .

(8) أبو داود: (4/ 688) (33) كتاب الديات (20) باب ديات الأعضاء - رقم (4556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت