وعن ابن عباس [1] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة [2] والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".
البخاري [3] ، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".
النسائي [4] ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قال في خطبته:"وفي المَوَاضِحِ [5] خمسٌ خمسٌ".
أبو داود [6] ، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [7] المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ [8] دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.
مسلم [9] ، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ [10] أميَّةَ رجُلًا، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ [11] فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".
(1) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4559) .
(2) (ف) : (والثنية) .
(3) البخاري: (12/ 235) (87) كتاب الديات (20) باب دية الأصابع - رقم (6895) .
(4) النسائي: (8/ 57) (45) كتاب القسامة (45، 46) المواضح - رقم (4852) .
(5) أي بياض العظم مثل الجرح وغيره.
(6) أبو داود: (4/ 706) (33) كتاب الديات (22) باب في دية المكاتب - رقم (4581) .
(7) أبو داود: (في دية المكاتب) .
(8) أبو داود: (من مكاتبته) .
(9) مسلم: (3/ 1300) (28) كتاب القسامة (4) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (18) .
(10) في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف) .
(11) مسلم: (فمه) .