الرُّويْثَةِ [1] والعَرْجِ [2] ، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ [3] في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رجُلًا يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ [4] أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه [5] .
مسلم [6] ، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.
وعن أبي هريرة [7] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".
وعن أبي ثعلية [8] ، قال: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ.
وعن أنس [9] ، قال: لما فَتَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبَرَ، أصبنَا حُمُرًا خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.
الترمذي [10] ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ
(1) موضع.
(2) موضع بين الحرمين.
(3) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه.
(4) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.
(5) الموطأ: (يجاوزه) .
(6) مسلم: (3/ 1534) (34) كتاب الصيد والذبائح (3) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (16) .
(7) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15) .
(8) مسلم: (3/ 1538) (34) كتاب الصيد والذبائح (5) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (23) .
(9) مسلم: (3/ 1540) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34) .
(10) الترمذي: (4/ 224) (26) كتاب الأطعمة (6) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (1795) .