يوم خيبر كُلَّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ والمُجَثَمةِ [1] والحمار الِإنْسِيَّ.
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
البخاري [2] ، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.
وقال أبو داود [3] ، وأذِنَ في لحوم الخيلِ.
مسلم [4] ، عن ابن عُمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَه ضبٌّ [5] ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".
وعن أنس [6] ، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا [7] أرنبًا بِمَرِّ الظهْرَانِ [8] ، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا [9] قال [10] : فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتُ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَبِلَهُ.
(1) (المجثمة) : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها.
(2) البخاري: (9/ 565) (72) كتاب الذبائج والصيد (27) باب لحوم الخيل - رقم (5520) .
(3) أبو داود: (4/ 149 - 150) (21) كتاب الأطعمة (26) باب في أكل لحوم الخيل - رقم (3788) .
(4) مسلم: (3/ 1542 - 1543) (34) كتاب الصيد والذبائح (7) باب إباحة الضب - رقم (1) .
(5) مسلم: (إنه لحم ضب) .
(6) مسلم: (3/ 1547) (34) كتاب الصيد والذبائح (9) باب إباحة الأرنب - رقم (53) .
(7) أي أثرنا ونفّرنا.
(8) موضع قريب من مكة.
(9) أي أعيوا أشد الإعياء وتحبوا وعجزوا عن أخذها.
(10) (قال) : ليست في (د، ف) .